فتيات يعشن وضعاً نفسياً سيئاً ويخشين من «كلام الناس»..    ||   %80 مما كتب عن المرأة المسلمة لم يتعد الحجاب والاختلاط    ||   رفضت ترك المستشفى لأثبت سلامة نسب ابني    ||   ؟ !    ||   الكبار على حسابنا    ||   دخلت الزوجة غيبوبة السرطان فتزوج أخرى    ||   جامعة الطائف لـ “عكاظ”: ليس لدينا معلمات بلا عقود أو رواتب    ||   حالات إغماء لـ 44 طالبة بسبب حريق غرفة حارس مدرستهن في مكة    ||   كوادر نسائية تطبق جوازات النساء بجسر الملك فهد    ||   وزير العدل: نطمح لتولي المرأة المحاماة في القضايا النسائية    ||   
 
القائمة الرئيسية
  • صفحة البداية
  • صوتنا
  • أصوات مختارة
  • تسجيل عضوية
  • المنتدى
  • راسلونا
  •  
    المنتديات
  • دراسات وحوارات
  • الصحة للجميع
  • أخبار المرأة السعودية
  • قوانين وأنظمة تخص المرأة السعودية
  • احصاءات خاصة بالمرأة
  • العنف ضد المرأة والطفل
  • أرسلي قضيتك
  • تقارير
  • البوصلة
  • أخبار متفرقة
  • مواثيق دولية
  • أخبارها
  • لجنة التقصي والتحقيق في كارثة جده
  • المنظمات الحقوقية الرسمية
  • الجمعية الوطنبة لحقوق الإنسان
  • هبئة حقوق الإنسان
  • فضاء لكم
  •  
    محرك البحث




    بحث متقدم
     
    القائمة البريدية
     
    أهم الاخبار
  • نجلاء صبرى .. احترس من علامات الانفصال العاطفى
  • مـحـمـد بن علي الـمـحـمـود .. هل يتقدم خطاب التنوير؟
  • عبده خال .. سوء الظن بوصلة رجال الهيئة
  • صالح إبراهيم الطريقي .. مواطنون ضد حقوقهم
  • أميرة كشغري .. التسطيح الإعلامي لوعي المرأة
  • حليمة مظفر .. ونجح معرض الرياض رغم التكفير ضد الاختلاط!
  • عائشة سليمان المطوع .. رسالة متواضعة من امرأة بسيطة إلى الشيخ الحميّن
  • تركي الدخيل .. الرسول... محامي المرأة!
  • عقل العقل ..التيارات الفكرية وإيجابية الاختلاف
  • هاشم الجحدلـــي ..الهيئة .. المدينة .. التغيير
  • فارس بن حزام .. دفاع الأسوياء عن المتطرفين، ماذا يعني؟
  • علي سعد الموسى .. القضاة والدوام: حكاية (الوحيدون في العالم)
  • د. حسناء عبدالعزيز القنيعير .. بل أفلحَ القومُ بألفِ نورة ونورة !
  • عزيزة المانع .. تبرير الأحكام .. مرة أخرى
  • أسماء المحمد .. عندما اختطفت وثيقة .. «طلاقي»!
  • أمل زاهد .. ضع لنا سقفا يا معالي الوزير!
  • جهير بنت عبدالله المساعد .. أخت الرجال...
  • علي سعد الموسى .. حسن بن فرحان المالكي (ثورة الانتقام)
  • رائد قاسم .. مارثون القطيف .. كرنفال للحرية !
  • عبد الله إبراهيم الكعيد .. المرأة لا تعيش في عالمنا ..
  •  
    تسجيل الدخول


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك
     
    إحصائيات
    عدد الاعضاء: 394
    مشاركات الاخبار: 3152
    مشاركات المنتدى: 7075
    مشاركات الردود: 6479
     
    المتواجدون حالياً
    المتواجدون حالياً :5
    من الضيوف : 5
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 1293359
    عدد الزيارات اليوم : 2476
    أكثر عدد زيارات كان : 27712
    في تاريخ : 12 /01 /2010
     

     

    صوت المرأة السعودية » الأخبار » أصوات مختارة


    د. سهيلة زين العابدين حماد .. وفاطمة الصغرى أيضاً!!

      
    المُثبت أنَّ الزوج علم بالحمل وقت حدوثه وكان هو يصطحب المُدعى عليها إلى ‏المستوصف لعمل التحاليل، ويوجد تقرير طبي بتاريخ 28/12/1419هـ يثبت الحمل، وكان ‏ابنها الأكبر يصحب أمه أحياناً






    ....

    ‏انطلاقاً من اهتمامات ملك الإنسانية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بشؤون رعيته، فقد ‏شمل برعايته الزوجين المفرق بينهما فاطمة ومنصور وأطفالهما بعد أن أمر بإحالة قضيتهما ‏للمحكمة العليا بالرياض التي ألغت حكم التفريق بينهما لعدم تكافؤ النسب الذي صدر بمحكمة ‏الجوف قبل عدة سنوات.‏
    وإننا نأمل أن تحظى قضية الطفلة فاطمة ابنة العشر سنوات (طفلة اللعان) من المحكمة العليا ‏بمثل ما حظيت به قضية التفريق بالنسب.. وذلك بإعادة النظر فيها، بناءً على الحيثيات التالية:‏
    ‏1- أنّ طلاق الأم كان طلاقاً بائناً؛ إذ قال الزوج لأخيها أمام البعض من رجال الشرطة: ‏أختك طالق ثم طالق ثم طالق، ولم يقل «أختك الزانية طالق، ثمَّ طالق، ثُم طالق”؛ فلا لعان له. ‏وكان بإمكان القاضي آنذاك استدعاء رجال الشرطة الذين سمعوا صيغة الطلاق للشهادة، ‏خاصة أنَّ المدعى عليها تقدمت بالدعوى لإثبات الطلاق، ورفض القاضي سماع ذلك منها، ‏وفوجئت برمي زوجها لها بالزنا، ومطالبة القاضي بالملاعنة، فملاعنة الزوج هنا باطلة، لأنَّه ‏لا لعان بعد الطلاق، ومحاولة إثبات الزوج إرجاعه لزوجه بإصراره على إشهاد شاهديْن ‏بالرجعة دليل على أنَّ الزوج يبيِّت لقذف زوجته بالزنا، وبملاعنتها، انتقاماً منها، ومن أهلها ‏لأنَّها شكته إلى الشرطة، خاصة أنَّ المًدعي اتهم أهلها بتحريضهم لها عليه، وهذا مثبت في ‏الصك الصادر في 19/8/1417هـ، فالذي يراجع زوجته يراجعها بدون شهود، ولكن لأنَّه ‏علم أنَّ لا لعان للمطلقة، فاستحضر شهوداً ليشهدوا برجعتها حتى ينفي طلاقها ليثبت عليها ‏الملاعنة.‏
    ‏2- تأخره في إثبات نفي الحمل منه يلغي حقه في اللعان، فكيف بمراجعته للمدعى عليها؟ ‏ويوجد تقرير طبي بتاريخ 28/ 12/1419هـ يثبت الحمل، لذا نجده يدعي في استبرائه منها ‏عندما طلب التمييز ذلك، أنَّ آخر حيض شاهده بعينه في ثوبها في شهر ذي القعدة عام ‏‎1419‎هـ، وكيف عرف بحيضها إن لم يكن يعاشرها معاشرة زوجية؟؟ وكيف يقبل استبراءه ‏لها، وهو لم يستبرئها من الشهر السادس، وهو الشهر الذي حدث فيه الحمل، ففاطمة وُلدت ‏يوم 28/8/1420هـ، ومادام الزوج قال إنَّه لم يجامع زوجته منذ ستة أشهر ابتداءً من ‏رجب، فكان عليه أن يستبرئها من شهر ذي الحجة‎.‎
    ‏3- لم يسأل القاضي الزوج عن أسباب امتناعه عن مجامعته لزوجه ستة أشهر، هل لمرضه، ‏أم لمرضها، أم لسفره، أم لهجرها؟ وإن ادعى المرض أو الهجر فعليه إثبات ذلك.‏
    ‏4- أنَّ القاضي لم يسأل المُدعي قبل الملاعنة هل زوجه على ذمته، أم لا؟ ولا يكفي تقديمه ‏وثيقة النكاح، لأنَّه قد يكون طلقها بعد ذلك، وهو بالفعل طلَّقها ثلاثاً، كما سبق الإشارة إليه، ‏كما أنَّه طلقها من قبل طلقة واحدة، وبعد سبع سنين راجعها بوثيقة النكاح المذكورة في صك ‏الملاعنة‎ ‎لم يسأل القاضي المُدّعي متى علم بالحمل؟ أنَّ المالكية اشترطوا لصحة اللعان تعجيل ‏اللعان بعد علم الزوج بالحمل أو الولد، فإنْ أخَّر لعانها يوماً بلا عذر بعد علمه بالحمل، أو ‏الوضع، أو رؤية الزنا امتنع لعانه لها، ولا يمكِّن منه أيضاً‎.‎
    ‏5- المُثبت أنَّ الزوج علم بالحمل وقت حدوثه وكان هو يصطحب المُدعى عليها إلى ‏المستوصف لعمل التحاليل، ويوجد تقرير طبي بتاريخ 28/12/1419هـ يثبت الحمل، وكان ‏ابنها الأكبر يصحب أمه أحياناً إلى المستوصف لمتابعة حالة الحمل، وبتكليف من الأب، وكان ‏الأحرى بالقاضي أن يستدعي الابن للشهادة، وكان بالغاً رشيداً وقت اللعان‎.‎
    ‏6- من الواضح أنَّ الحكم تم من الجلسة الأولى رغم أنّ للقضية أحوالاً وحيثيات، فالزوج لم ‏يُحسن عشرته للمدعى عليها، ودائم الضرب لها ضرباً مبرحاً، وهذا مثبت في محاضر ‏الشرطة، وبتقارير طبية، وفي المحكمة بموجب الصك المسجَّل برقم 69/9 في ‏‏27/4/147هـ، وفيه إثبات لضربه لها وإصابة فكها العلوي بكسر، وتثبيت أسنانها بأسلاك ‏معدنية،وتصالحا، ويوجد صك آخر صادر من ذات المحكمة السابقة، والمسجل رقم 107/4 ‏في 19/8/1417هـ، وفيه إقامة الزوجة دعوى ضد زوجها الذي تزوجته قبل عشرين سنة، ‏وأنجبت منه ثمانية أولاد، وأنَّه يضربها، وطالبت بتأمين سكن لها في البلد التي يقيم فيه أهلها، ‏وأن لا يضربها، وحكم القاضي بذلك، وألزمه بدفع نفقة شهرية لها ولأولادها قدرها ثلاثة ‏آلاف وخمسمائة ريال، المهم في هذا الصك أنّ الزوج أقر بما لديه منها من أولاد، ولم يشكك ‏في نسب أحدهم إليه، وكذلك في الصك السابق‎.‎‏ ‏
    ‏7- أنَّ المدعى عليها عاشرها المُدعي حوالي خمس وعشرين سنة ،وأنجب منها تسعة أولاد ‏قبل فاطمة معترفاً ببنوتهم له، ولو رأيتم فاطمة وأخوتها ستجدونها شبههم،وتحمل نفس لون ‏بشرتهم، لقد رأيتها وثلاثة من إخوتها، فهي شبههم تماماً، وهذا يدخل في بينة إثبات النسب بِـ ‏‏( القافة، أو القيافة)، وحيث إنَّ أشقاءها التسعة يقرون بأنَّ فاطمة أختهم، ،وأنَّ والدهم يعلم بحمل ‏أمهم بتاريخ 28/12/1419هـ، وهذا الإقرار يثبت نسبها لأبيهم.‏
    ‏8- رفض الأب أخذ الحمض النووي منه، وتنازل الأم عن معاقبة الأب إن ثبتت بنوة فاطمة ‏إليه، وتقبلها تطبيق حد الزنا عليها إن لم يطابق الحمض النووي لفاطمة أب إخوتها.‏
    وبناءً على تلك الحيثيات فلعان أم فاطمة غير صحيح، ولا بد من إعادة النظر في القضية، ‏وإلزام الأب بأخذ الحمض النووي منه، ومضاهاته بالحمض النووي للطفلة فاطمة لإثبات ‏بنوتها له، وفي حالة رفضه تنسب له، لأنّ رفضه بمثابة اليمين النكول، ليسدل الستار على ‏مأساة هذه الطفلة المحرومة من حقها في التعليم والعلاج والتنقل.‏
    من هنا نجد أنّ قضيتي الفاطمتيْن تحتاجان إلى دراسة من قبل القائمين بإعداد «مدونة القضاء» ‏التي كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد عن قرب صدورها ‏بمطالبة الملاعن في حالة حمل الزوجة المُلاعنة بأخذ الحمض النووي منه، ومضاهاته ‏بالحمض النووي للجنين لإثبات نسب المولود، وفي حالة رفضه يُنسب المولود له، وبإلغاء ‏الطلاق لعدم كفاءة النسب لتنافيه مع تعاليم الإسلام، فالله جل شأنه يقول: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا ‏خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} ‏‏[الحجرات13]، ولثبوت ضعف حديث (العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء ‏بعض)، وقد ضعَّفَّه الإمام أحمد بن حنبل، وعندما قيل له: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال ‏العمل عليه، يعني أنّه ورد موافقاً لأهل العرف، ودولتنا دولة إسلامية دستورها الإسلام وليست ‏بعرفية دستورها العُرف حتى نأخذ بالعُرف ونترك شرع الله.‏
    http://www.al-madina.com/node/222865


    المشاركة السابقة : المشاركة التالية